علي أصغر مرواريد

409

الينابيع الفقهية

دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده . السادس عشر : الشفران : وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ديتها وفي كل واحدة نصف ديتها وتستوي في الدية السليمة والرتقاء ، وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل . وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطئ بعد بلوغها ولو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فلها المهر والدية وإن كانت مطاوعة فلا مهر ولها الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر ؟ فيه تردد والأشبه وجوبه ويلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد . السابع عشر : الأليتان : قال في المبسوط : في الأليتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ومن المرأة ديتها وفي كل واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين . الثامن عشر : الرجلان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق ، وفي الأصابع منفردة دية كاملة وفي كل إصبع عشر الدية والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الإبهام على اثنتين ، وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين وفي كل واحدة نصف الدية . مسائل : الأولى : في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير . الثانية : لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان فيه الدية وهي رواية سليمان بن خالد ، ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار .